العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع اعساره، وإن كان الآخر موسرا، لكن الأحوط اخراج حصته، وان لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما، ولكن الأحوط الاخراج مع اليسار كما عرفت مرارا، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهايات وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فان المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض، ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما اخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة، لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق (1).
مسألة 11 - إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين الا في مسألة الاحتياط المذكور فيه، نعم الاحتياط بالانفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية، والأظهر ما ذكرنا.
مسألة 12 - لا اشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أماله أو أجنبية، وإن كان المنفق غيره فعليه وان كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، واما الجنين فلا فطرة له الا إذا تولد قبل الغروب نعم يستحب اخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر.
مسألة 13 - الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.
مسألة 14 - الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
مسألة 15 - لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية وهو أنفقه على نفسه

(1) لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وفى المسألة الآتية.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»