العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله باذنه أولا باذنه (1) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
مسألة 6 - من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه اخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالاخراج بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم.
مسألة 7 - تحرم فطرة غير الهاشمي كما في زكاة المال، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفى العكس يجوز.
مسألة 8 - لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا أولا، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك اخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الاخراج عنهما حينئذ أيضا.
مسألة 9 - الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب الا إذا وكلهم (2) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه (3) مسألة 10 - المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين، ومع اعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ومع اعسارهما

(1) في جواز ذلك سيما مع عدم الإذن اشكال، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(2) وكان واثقا بالاخراج أو كانوا ثقات.
(3) تقدم الاشكال فيه.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»