العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
لا تسعهم ذلك.
مسألة 4 - يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى.
مسألة 5 - يستحب تقديم الأرحام على غيرهم، ثم الجيران، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية.
مسألة 6 - إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.
مسألة 7 - لا يكفي ادعاء الفقر (1) الا مع سبقه أو الظن بصدق المدعى.
مسألة 8 - تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين ولو اجمالا مع تعدد ما عليه (2) والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان.
تم كتاب الزكاة

(1) تقدم الكلام فيه في زكاة المال.
(2) بل مع عدم تعدد أيضا، والأحوط تعيين من يزكى عنه أيضا.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»