العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
الفطر أو مقارنا له (1) وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الاخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
مسألة 2 - كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا، لكن الأحوط الاخراج عن نفسه حينئذ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه، ولو تكلف المعيل الفقير بالاخراج على الأقوى، وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه (2).
مسألة 3 - تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وان لم تجب نفقته عليه، واما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه، وان كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الاخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا واما ان عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
مسألة 4 - لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة.
عنه وعنهما.
مسألة 5 - يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل، ويتولى الوكيل النية، والأحوط نية الموكل أيضا على حسبما مر في زكاة المال، ويجوز توكيله في الايصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه ويجوز الاذن في الدفع عنه أيضا، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو اذنه في الدفع من ماله

(1) فيه تأمل بل الأظهر عدم كفاية المقارنة.
(2) ضعيف.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»