العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣١
على ما مر في زكاة المال.
مسألة 6 - المدار في وجوب الفطرة ادراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط (1) فلو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري، أو افاق من الاغماء، أو ملك ما يصير به غنيا، أو تحرر وصار غنيا، أو اسلم الكافر فإنها تجب، عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلا بعد الغروب لم تجب، نعم يستحب اخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
7 - فصل فيمن تجب عنه يجب اخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وان نزل عليه في آخر يوم من رمضان بل وان لم يأكل عنده شيئا، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط ان يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف (2) وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر، وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، واما الضيف النازل بعد دخول لليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك.
مسألة 1 - إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة

(1) بل ادراك الجزء الآخر من الشهر فلا تكفى المقارنة للغروب، ثم إن مبدأ الوجوب لولا الاجماع طلوع الفجر، لا الغروب.
(2) وهو الصحيح، نعم لا يصدق هذا العنوان الا مع كونه ممن يعوله وينفق عليه.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»