العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
عليه. الثالث - الحرية فلا تجب على المملوك وان قلنا: انه يملك، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا (1) ولم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.
الرابع - الغنى وهو أن يملك قوت سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط اخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين، بمعنى ان الدين لا يمنع من وجوب الاخراج ويكفى ملك قوت السنة، بل الأحوط الاخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وان لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط اخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع.
مسألة 1 - لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة فتجب وان لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط.
مسألة 2 - لا يشترط في وجوبها الاسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، واما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
مسألة 3 - يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا لا تصح من الكافر.
مسألة 4 - يستحب للفقير اخراجها أيضا وان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعدان ينتهى الدور، ويجوز ان يتصدق به على واحد منهم أيضا، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والاعطاء عنه وإن كان الأولى والأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدى عنهما.
مسألة 5 - يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا، سواء تملكه صدقة أو غيرها

(1) زكاة المكاتب على نفسه الا إذا كان عيالا لمولاه فإنه حينئذ تكون عليه.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»