العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب والأظهر عدم اعتباره (1) فلو غصب زرعه غاصب وبغى مغصوبا إلى وقت التعلق ثم رجع اليه بعد ذلك وجبت زكاته 10 - فصل في زكاة الفطرة.
وهى واجبة اجماعا من المسلمين، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه، ومنها انها توجب قبول الصوم فعن الصادق [عليه السلام] أنه قال لوكيله: اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم، ولا تدع منهم أحد فإنك ان تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال [عليه السلام]: الموت. وعنه [عليه السلام] ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي [صلى الله عليه وآله] من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي [صلى الله عليه وآله] ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة، وقال: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية، والفطرة اما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الأوساخ، واما بمعنى الدين، اي زكاة الاسلام والدين، واما بمعنى الافطار لكون وجوبها يوم الفطر. والكلام في شرائط وجوبها، ومن تجب عليه، وفى من تجب عنه، وفى جنسها، وفى قدرها، وفى وقتها، وفى مصرفها فهنا فصول:
1 - فصل في شرائط وجوبها وهى أمور: الأول - التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون ولا على وليهما أن يؤدى عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا. الثاني - عدم الاغماء (2) فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى

(1) قد مر انه لا يبعد كون اعتباره اظهر.
(2) في اشتراطه تأمل والاحتياط لا يترك.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»