العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم وهو الامساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى، الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه بمعنى قلة الثواب، والواجب منه ثمانية:
صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدى في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزز بخمسة وعشرين سوطا (1) فان عاد عزر ثانيا، فان عاد قتل على الأقوى وإن كان الأحوط قتله في الرابعة (2) وانما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درأ عنه الحد.

(1) لم يثبت هذا التقدير الا في الجماع برواية ضعيفة مجبورة بالعمل.
(2) كون ذلك أحوط غير ظاهر.
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»