العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
السابعة والثلاثون - إذا اخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية، وظاهر كلماتهم الاجزاء (1) ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شئ، وانما يكون عليه الاثم من حيث امتناعه، لكنه لا يخلو عن اشكال بناءا على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
الثامنة والثلاثون - إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من اعطائه من الزكاة (2) إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله والا فمشكل (3).
التاسعة والثلاثون - إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم أو الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من اعطائه الزكاة، واما إذا كان قاصدا للرياء أو للرياسة المحرمة ففي جواز اعطائه اشكال من حيث كونه إعانة على الحرام.
الأربعون - حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في مكان المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه - إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير، بل إلى صورة الاعطاء والأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان، ولكنه أيضا مشكل من حيث إن الاعطاء الخارجي مقدمة للواجب وهو الايصال الذي هو امر انتزاعي معنوي فلا يبعد الاجزاء (4).
الحادية والأربعون - لا اشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مر سابقا، واما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الواجب بلا اشكال وكذا لا اشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك، وانما الاشكال

(1) وهو الصحيح.
(2) من سهم سبيل الله.
(3) الأظهر عدم الجواز.
(4) بل هو الأقوى.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»