في زاد المعاد، قال: ولعله سهو منه، وكأنه كان يريد الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى.
الثالثة والثلاثون - الظاهر بناءا على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقق القمي أنه مختص بالإعطاء، بمعنى أنه لا يجوز للمعطى أن يدفع إلى غير العادل، واما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ.
الرابعة والثلاثون - لا اشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الاجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز، ولولا الاجماع أمكن الخدشة فيه، ومحل الاشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فان الظاهر اجزاؤه (1) وان قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حين الاخراج والعزل.
الخامسة والثلاثون - إذا وكل شخصا في اخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الاجزاء اشكال (2) وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا.
السادسة والثلاثون - إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها الفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن كان اخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء كما مر، وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم، وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا اشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون اعطاء الحاكم بعنوان الزكاة، واما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل (3) بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا.