العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
القسمة ثم اقتسماه فان احتمل المزكى ان شريكه يؤدى زكاته فلا اشكال، وان علم أنه لا يؤدى ففيه اشكال (1) من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته.
الثلاثون - قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة (2) ولا تصح منه، وإن كان لو اسلم سقطت عنه وعلى هذا فيجوز للحاكم اجباره على الاعطاء له أو اخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولي للنية، وان لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته وإن كان وارثه مسلما وجب عليه، كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل اخراج الزكاة، وقد مر سابقا.
الحادية والثلاثون - إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة، بخلاف ما إذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما، وإذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجميع فان كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمها على البقية، وان لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء ولا يجب التوزيع وإن كان أولى، نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة، كما في غرماء المفلس، وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها.
الثانية والثلاثون - الظاهر أنه لا مانع من اعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا في الفطرة، ومن منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير والا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمي: لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي

(1) لا اشكال فيه بعد افراز حصته المزكاة حصة شريكه غير المزكاة.
(2) وقد مر الكلام في أصله وفى فروعه، كما أنه قد مر الكلام في شراء النصاب.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»