العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
الثالثة والعشرون - يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى اعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره الا بهذا (1).
الرابعة والعشرون - لو نذر ان يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا، لأنه مالك له حين تعلق الوجوب، واما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، وفى وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور اشكال (2) الخامسة والعشرون - يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة من اي شخص وفى اي مكان كان، ويجوز للمالك اقباضه إياه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمته وان تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك.
السادسة والعشرون - لا تجرى الفضولية في دفع الزكاة (3) فلو اعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير اذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح، نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره.
السابعة والعشرون - إذا وكل المالك شخصا في اخراج زكاة من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الايصال إلى الفقراء، واما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة والعشرون - لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه اخراج زكاتها، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.
التاسعة والعشرون - لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه باذن الآخر قبل

(1) إذا كان المصرف نفس تلك الجهة الخاصة لا وجه لهذا التقييد.
(2) الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة.
(3) جريانها فيه لا يخلو عن وجه قوى ولعله الأظهر.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»