العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
والنقدين معلوم، واما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف واشكال (1).
الثامنة عشر - إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة الا بعد العثور ومضى الحول من حينه، واما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة، فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته، والا فلو التفت اليه أمكنه التصرف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
التاسعة عشر - إذا نذر ان لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم اشكال (2) لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا.
العشرون - يجوز ان يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاءا ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا، نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه اشكال.
الحادية والعشرون - إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله الا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد.
الثانية والعشرون - لا يجوز اعطاء الزكاة للفقير (3) من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب، ويجوز من سبيل الله.

(1) لا يبعد دعوى ان الأظهر اشتراطه حين تعلق الوجوب.
(2) لا يبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلك.
(3) بل يجوز، نعم، لا يجوز بعد اخذ مقدار كفايته لسنته.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»