العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
يستدين على الزكاة ويصرف، وبعد حصولها يؤدى الدين منها، وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض انه أعطاه بعنوان الزكاة، وليس هذا من باب اقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام، فان الدين على الزكاة ولا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل، لأن هذه الأمور اعتبارية، والعقلاء يصححون هذا الاعتبار، ونظيره استدانة متولي الوقف لتعميره ثم الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث هم هم، وذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع المستحقين، فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم، ويجوز ان يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين بقصد الأداء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول، وهل يجوز لآحاد المالكين اقراض الزكاة قبل أو ان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان ويجرى جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما.
السادسة عشر - لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي اخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية بدست گردان، أو المصالحة معه بشئ يسير، أو قبول شئ منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فان كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما، نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد ان يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة (1) ومع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى ان يشترط عليه أدائها بتمامها عنده.
السابعة عشر - اشتراط التمكن من التصرف فيها يعتبر فيه الحول كالأنعام

(1) المتعين هو الوجه الأول.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»