العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه، واما ان طلب ولم يذكر التبرع فاداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال الا إذا علم كونه متبرعا الحادية عشر - إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الايصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك أو يجب العلم بأنه أداها، أو يكفي اخبار الوكيل بالأداء؟
لا يبعد جواز الاكتفاء (1) إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع اليه.
الثانية عشر - إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير، ونوى انه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، والا فإن كان عليه مظالم كان منها، والا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له والا فمظالم له، وان لم يكن على أبيه شئ فلجده إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة.
الثالثة عشر - لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية، ولو اعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع.
الرابعة عشر - في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، وفى الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما، وان بلغ نصيب أحدهما دون الاخر فعليه فقط، وان لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وان بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشر - يجوز للحاكم الشرعي ان يقترض (2) على الزكاة ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها الا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا يمكنه اعانته ورفع اضطراره الا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره فحينئذ

(1) هذا هو الأظهر ويكفى كونه موثوقا به.
(2) لا معنى للاقتراض على الزكاة، وعلى فرض صحته لا مجال لصرفه في مصارف الزكاة، والاقتراض لأرباب الزكاة وان جاز في نفسه الا انه لم يثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، وبه يظهر الحال في الوجهين الآخرين.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»