العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢١
الحال إذا علم اشتغاله (1) بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
السادسة - إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجهما (2) الا إذا كان هاشميا، فإنه يجوز أن يعطى للهاشمي بقصد ما في الذمة، وان اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل (3) والأحوط الأكثر.
السابعة - إذ علم اجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط باخراجهما، الا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه اخراج قيمة أقلهما قيمة على اشكال (4) لان الواجب أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضا، لأنهما مثليان، وإذا علم أن عليه اما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه اخراج شاة، وإذا علم أن عليه مال زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط الا مع التلف، فإنه يكفيه قيمة شاة (5) وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
الثامنة - إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز اعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا اشكال (6).
التاسعة - إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز (7) الا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل.
العاشر - إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه،

(١) لان دين الميت الذي هو موضوع لتوجه الخطاب إلى الوارث لا يثبت بالاستصحاب.
(2) يجوز له دفع مال واحد بقصد ما في الذمة إلى الحاكم ويكون ذلك بعد الدفع من قبيل المال المردد بين شخصين فيلحقه حكمه.
(3) مع وحدة الجنس، ولا فالاحتياط بدفع الأكثر لا يترك.
(4) لا يبعد دعوى أظهرية عدم الكفاية.
(5) فيه تأمل بل منع.
(6) الأظهر هو الجواز.
(7) الأقوى هو الجواز إذا شرط الأداء في مقام العمل لأنه من قبيل النيابة في الأداء، واما إذا شرط سقوط خطاب الزكاة عنه وتوجهه إلى المشترى بطل الشرط.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»