العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الاجمالي بالتعلق به، اما بالتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط ان يكون بالغا عاقلا، والا فلا يجب عليه لعدم العلم الاجمالي بالتعلق حينئذ.
الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ففي وجوب اخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان: أوجههما الثاني (1) لأن تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته، وثبوته فرع شك الميت واجرائه الاستصحاب لا شك الوارث، وحال الميت غير معلوم انه متيقن بأحد الطرفين أو شاك، وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم، ونشك في أنه طهرها أم لا، حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى اثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: ان يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام حيث إن وجوب الاخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة اليه من حيث هو، نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال: (2) الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه، والشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الاخراج، واما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجرى فيه قاعدة التجاوز (3) والمضي، وحمل فعله على الصحة فلا اشكال، وكذا

(1) لا لما ذكره بل لعدم احراز حدوث ما يوجب الضمان واشتغال ذمة المورث لأن استصحاب عدم الأداء لا يوجب احراز ذلك، وعلى فرضه لا يثبت به دين الميت.
(2) بل المتعين ذلك.
(3) لا مجال لجريان شئ من القاعدتين.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»