العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٩
الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب اخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إنه محل للخلاف، وكذا في سائر التصرفات في ماله، والمسألة محل اشكال مع أنها سيالة.
الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بما له وشك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الاخراج للاستصحاب، الا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فان الظاهر جريان قاعدة الشك (1) بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل هذا، ولو شك في أنه اخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب اخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنه دليل شرعي، والمفروض ان المناط فيه شكه ويقينه، لأنه المكلف، لاشك الصبي ويقينه، وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه.
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شئ الا إذا كان زمان التعلق معلوما (2) وزمان البيع مجهولا، فان الأحوط حينئذ اخراجه على اشكال في وجوبه، وكذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شئ (3) الا إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره فان الأحوط حينئذ اخراجه على اشكال في وجوبه.
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الاخراج من تركته، وان مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الاخراج من تركته، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، الا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت، فان الأحوط حينئذ الاخراج (4) على الاشكال المتقدم، واما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو

(1) لا مجال لجريان شئ من القاعدتين.
(2) لا يجب حتى في هذه الصورة.
(3) يجب عليه الاخراج، ولا يرجع فيه إلى المالك لأصالة الصحة.
(4) وإن كان الأظهر عدم الوجوب.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»