العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٨
أخذها من الكافر يتولاها أيضا (1) عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عند نفسه لا عن الكافر.
مسألة 6 - لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزى.
مسألة 7 - لو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا، فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده، وإن كان تالفا استرد عوضه، إذا كان القابض عالما بالحال والا فلا.
ختام فيه مسائل متفرقة الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب اخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته (2) وان قلد من يقول بعدم الجواز، كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات الولي في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسي ا وعقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه الجواز ليس للصبي بعد بلوغه افساده (3) بتقليد من لا يرى الصحة، نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الاخراج أو استحبابه أو عدمها وأراد الاحتياط بالاخراج ففي جوازه اشكال (4) لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي، نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا وكذا

(1) قد تقدم الكلام في ذلك.
(2) الأظهر ان له ذلك إذا كان عين المال باقيا.
(3) بل المتعين على الصبي بعد البلوغ العمل بما يقتضيه اجتهاده أو تقليده.
(4) الأظهر عدم الجواز إذا كان الاحتياط غير وجوبي، ولا يبعد ذلك أيضا إذا كان وجوبيا وكذا في ساير الموارد.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»