العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٧
مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه وله التعيين بعد ذلك (1)، ولو نوى الزكاة عنهما وزعت، بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة.
مسألة 1 - لا اشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الايصال إلى الفقير، وفى الأول ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك، والأحوط تولى المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل (2)، وفى الثاني لابد من تولى المالك للنية حين الدفع (3) إلى الوكيل، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.
مسألة 2 - إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير وان تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده، أو تلفها مع ضمانه، كغيرها من الديون، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية.
مسألة 3 - يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الايصال، ويجوز بعنوان أنه ولى عام على الفقراء، ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير، والأحوط تولى المالك أيضا حين الدفع إلى الحكم، وفى الثاني يكفي نية المالك حين الدفع اليه. وابقاؤها مستمرة إلى حين الوصل إلى الفقير، وفى الثالث أيضا ينوى المالك حين الدفع اليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه.
مسألة 4 - إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية مسألة 5 - إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه، وإذا

(1) لا اثر للتعيين بعدا.
(2) بل الأحوط استحبابا توليه للنية أيضا حين الدفع إلى الفقير لان به يكون الاعطاء للزكاة.
(3) بل حين الدفع إلى الفقير لأنه الموضوع للوجوب العبادي، وبذلك يظهر الحال في المسألة الثالثة.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»