مسألة 7 - لو كان ما اقرض الفقير - في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح، لعدم بقائه في ملكه طول الحول، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محل للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
مسألة 8 - لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا، واما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا وقلنا: ان المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء. لم يجز الاحتساب عليه.
10 - فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة، والتعيين مع تعدد ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما، وكذا لو كان عليه زكاة وكفارة فإنه يجب التعيين، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط. بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة وان جهل نوعه، بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الاجمالي بأن ينوى ما وجب عليه أولا، أو ما وجب ثانيا مثلا، ولا يعتبر نية الوجوب والندب، وكذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة انه من الأنعام أو الغلات أو النقدين، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا، بل ومن غير فرق بين ان يكون نوع الحق متحدا أو متعددا كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فان الحق في كل منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام فلا يجب تعيين شئ من ذلك، سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أولا، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، بل لو كان له مالان متساويان أو