العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٥
مسألة 1 - الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي، فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان، وان أمكنه الايصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده، واما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا.
مسألة 2 - يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنه معذور حينئذ في التأخير.
مسألة 3 - لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء، وان رجع على المالك رجع هو على المتلف، ويجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف.
مسألة 4 - لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح، فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه، ويضمن تلفه القابض ان علم بالحال، وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه، وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلى غيره.
مسألة 5 - إذا أراد أن يعطى فقيرا شيئا ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز ان يعطيه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب، ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه.
مسألة 6 - لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنه لو نقص كان النقص عليه، فان خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لاعينه، كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه الا رد المثل أو القيمة.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»