مقدار ذلك في غير النقدين أيضا، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس، ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة، وفى البقر لا يكون أقل من تبيع وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.
التاسعة عشر - يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك بل وهو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.
العشرون - يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك. أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا، كما أنه لا بأس بابقائه في ملكه إذا عاد اليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية.
9 - فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، وأنه يستقر الوجوب بذلك وان احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني، وفى الغلات التسمية، وان وقت وجوب الاخراج في الأول هو وقت التعلق وفى الثاني هو الخرص والصرم (1) في النخل والكرم، والتصفية في الحنطة والشعير، وهل الوجوب بعد تحققه فوري أولا؟ أقوال، ثالثها: أو وجوب الاخراج ولو بالعزل فوري، واما الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق وامكان الاخراج الا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل، فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد (2) وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثم الانتظار المذكور، ولكن لو تلف بالتأخير مع امكان الدفع يضمن (3).