العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٣
بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شئ من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه فلا اشكال في شئ منها.
الثالثة عشر - لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها اليه مع الضمان لو تلف، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.
الرابعة عشر - إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة (1) برئت ذمة المالك، وان تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو اعطى لغير المستحق اشتباها.
الخامسة عشر - إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة.
السادسة عشر - إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا.
السابعة عشر - المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثة أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
الثامنة عشر - قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار (2) في دفع الزكاة على مؤنة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع اليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته نعم لو أعطى تدريجا فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للانفاق، والأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكن الأحوط عدم النقصان (3) عما في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمس دراهم وعما في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة

(1) بناءا على ثبوتها.
(2) قد مر ان الأظهر هو الاقتصار.
(3) لا يترك، في خصوص الفضة.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»