الخمس وسائر الحقوق الواجبة ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه (1) ولكن يستحب دفع شئ منه إلى غيره.
التاسعة - يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصا مع المرجحات وان كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن الا إذا زاحمه ما هو أرجح.
العاشرة - لا اشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره من عدم وجود المستحق فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف، ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة، وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف، واما معهما فالأحوط الضمان (2) ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد من الاشتراك في ظن السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد.
الحادية عشر - الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد، وإن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة، ولكن الظاهر الاجزاء لو نقل على هذا القول أيضا، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أن مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، ولو كان النقل باذن الفقيه لم يضمن (3) وإن كان مع وجود المستحق في البلد، وكذا بل وأولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها.
الثانية عشر - لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى