كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده ان تعددت، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحب مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة في كل صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل الله، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص.
الثالثة - يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال، ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجحات اخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح.
الرابعة - الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فان الأفضل فيها الاعطاء سرا.
الخامسة - إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شئ قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه.
السادسة - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به، من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها الا بالتعدي أو التفريط، ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
السابعة - إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير (1) بالنسبة والخسارة عليه، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة.
الثامنة - تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا