حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٠
182 س: - إذا أتى بطواف النساء ويصلي صلاته في العمرة المفردة والحج لا تحل له النساء، فهل المرأة كذلك أيضا.
ج: نعم يجب على المرأة أيضا وما لم تأت به لا يحل لها الرجل، بل إذا أحرموا بالطفل يلزمه طواف النساء أيضا وما لم يأت به لا تحل له النساء.
183 س: - هل أن صلاة الطواف المستحب واجبة أم مستحبة؟
ج: مستحبة.
184 س: - هل يجب أن يكون طواف النساء في الحج بعد طواف الحج وصلاته والسعي أم لا؟
ج: نعم يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي، وإذا قدمه عليه عمدا يجب إعادته بعد السعي، وإذا قدمه عليه جهلا أو نسيانا فالأحوط أن يعيده بعده، وإذا لم يستطع هو يستنيب من يطوف عنه.
185 س: - من اعتمر عمرة مفردة مستحبة إذا ترك طواف النساء بعدها عمدا أو جهلا أو سهوا فهل تحرم عليه المرأة أيضا؟
ج: نعم ما لم يأت بطواف النساء لا تحل له المرأة ولا فرق في ذلك بين العمرة المفردة الواجبة والمستحبة.
186 س: - شخص ترك طواف النساء جهلا بالمسألة ولكنه أتى بطواف مستحب ونوى أني أطوف لكل نقصان ربما يكون في طوافي قربة إلى الله تعالى، وبعد مضي سنة التفت إلى أنه لم يأت بطواف النساء.
ج: الأحوط أن لا يقارب زوجته بعد التفاته، وإذا تمكن يأتي هو بطواف النساء، وإذا كان عليه مشقة يستنيب من يطوف عنه طواف النساء ولو في غير أشهر الحج.
187 س: - حاج عرض له عارض بعد أداء الموقفين في عرفات والمشعر ولم يكمل حجه ولم يأت بطوافي الحج والنساء ولم يستطع استنابة من يكمله عنه فعلا، فما حكم مقاربته لزوجته؟
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست