حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٨
ذلك إلى نية حج إفراد، ويتم حجه ثم يأتي بعمرة مفردة.
وإذا كان عنده وقت يتمكن فيه من إتمام أعمال العمرة وإدراك الوقوفين الاضطراريين في عرفات والمشعر فليتم أعمال عمرته وليحرم لحج التمتع ويأتي بالأعمال الاضطرارية للحج ثم يعيد حجه في السنة الثانية.
وكفارته إذا كان تقصيره بتقليم أظافره بقرة على الأحوط، وكذا الحكم إذا كان جامع على تلك الحالة.
176 س: محرم بعمرة التمتع قطع طوافه بدون عذر في نصف الشوط الرابع، أو قريبا من النصف ثم استأنف سبعة أشواط وأكمل أعمال العمرة، ثم أحرم للحج وأدى أعماله، فهل حجه صحيح أم لا؟
ج: ما دام ترك الطواف الأول ناقصا ثم أتى بطواف تام فالأقوى صحة عمرته وحجه.
وإذا أراد الاحتياط فليعد عمرة التمتع وحجه في السنة الثانية، وليتم طوافه الناقص الذي قطعه، ثم يأتي بعمرة مفردة، ويذبح بعيرا أيضا.
177 س: - محرم بعمرة التمتع بعد نصف الشوط الرابع قامت صلاة الجماعة فاضطر إلى قطع طوافه وخرج من المطاف، ثم لم يتم طوافه، بل استأنف من جديد وأتى ببقية أعمال عمرة التمتع، فهل عمرته صحيحة؟
ج: الأقوى صحة عمرته وحجه ويجب عليه إتمام الطواف الناقص الذي قطعه، وإذا لم يتمه ورجع إلى وطنه فليذهب في السنة الثانية ويأت به، وإن كان عليه في ذلك مشقة فليستنيب من يتمه عنه.
178 س: - شاب شيعي يعمل عند عائلة سنية، وذهب معهم إلى الحج قبل أن يتزوج وحج معهم على ما علموه، ولم يأت بطواف النساء، وبعد رجوعه من الحج تزوج ورزق بأولاد، فما حكم حجه؟ وهل زواجه صحيح أم لا؟
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست