حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦١
ج: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج وصلاته، والسعي، وطواف النساء وصلاته.
188 س: - يجوز للعاجز والحائض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الموقفين للضرورة، فهل يجوز تقديم طواف النساء وصلاته أيضا؟
ج: الأحوط لهؤلاء المعذورين تقديم طواف النساء وصلاته أيضا برجاء المطلوبية، ثم إعادته بعد مناسك منى مع التمكن، وإلا فالاستنابة.
189 س: - شخص قراءته غير صحيحة طاف طواف النساء وصلى صلاته، ثم استناب في صلاته شخصا لا يدري أن قراءته صحيحة أم لا؟ هل يكفيه ذلك، أم يجب عليه أن يستنيب أحدا في بلده يصليها أيضا؟
190 س: - الحاج الذي طاف ولم يصل صلاة طواف نفسه هل يستطيع أن يصلي صلاة الطواف نيابة عن آخر؟
ج: الأحوط الاتيان بصلاة الطواف بعد الطواف فورا، فالنيابة عن آخر في صلاته قبل صلاة نفسه تنافي الفورية، ومع ذلك لو صلى عن الغير فالصلاة صحيحة.
191 س: إذا لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريبا منه، فهل يجب أن يصليها خلف المقام إلى آخر المسجد الحرام الفعلي، أم يصح في مكان آخر من المسجد؟
ج: يجب أن تكون صلاة الطواف خلف المقام أو إلى جانبيه إلى آخر المسجد الحرام.
192 س: - هل يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بروحاني يحج حجا هذا الجواب جواب عن المسألة المرقم برقم 189 ج: إذا كان وقت العمل غير قادر على تصحيح قرائته فلا يبعد كفاية صلاته على النحو الذي كان يستطيع، ولكن لو كان فعلا قادرا على تصحيح القراءة فالأحوط أن يصلي صلاة طوافه في بلده، وإذا كان ما زال غير قادر على التصحيح فليستنيب في بلده من يصلي عنه
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست