الميقات 83 س: شخص دخل مكة المكرمة في غير أشهر الحج محرما لعمرة مفردة وأدى أعمالها، وبقي في مكة إلى أيام الحج، فهل يكفيه أن يحرم لعمرة التمتع من التنعيم، أم يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم؟
ج: يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه.
84 س: من قصد مكة لأداء العمرة المفردة هل يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر أو بدونه، وإن جاز ذلك فهل يجوز له أن يحرم من الحديبية أو أدني الحل؟
ج: لا يجوز لقاصد مكة أن يتجاوز الميقات أو ما يحاذيه بدون إحرام وإن كانت نيته العمرة المفردة. ولكن إذا عصى وأحرم من أدنى الحل الذي هو ميقات العمرة المفردة صحت عمرته. ومن نوى العمرة المفردة يجوز له أن يحرم بالنذر قبل وصوله إلى أدنى الحل سواء من جدة أو من قبلها. وكذا إذا كان عابرا غير قاصد مكة وبعد أن تجاوز الميقات أو حاذاه نوى دخول مكة فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من جدة مثلا، أما أعمال الحج الواجبة فهي مبينة في المناسك.
85 س: - هل يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة أن يخرج كل يوم عن حدود