ج: إذا حلق رأسه بالموسى بين عمرة التمتع وحج التمتع عالما بالمسألة فعليه كفارة شاة، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه.
وحلق الرأس بالماكنة، في الفرض المذكور لا يوجب الكفارة وإن كان إعطاؤها أحوط.
134 س: - هل تجوز السكنى والإقامة والاحرام لحج التمتع في المحلات الجديدة من مكة مثل كدي ومسفلة وششة؟
ج: يجوز السكنى والإقامة في المواضع التي يصدق عليها أنها مكة، وكذا يجوز الاحرام منها لحج التمتع.
س 135: من يحرم بعد الحج بالعمرة المفردة من مسجد التنعيم أو يأتي مكة محرما للعمرة المفردة هل يجوز له الاستظلال في اليوم أم لا؟
ج: في مفروض السؤال إذا كان التنعيم يحسب جزء من مكة عرفا لا مانع منه.
س 136: - أفتيتم بأنه لا يبعد عدم صدق الاستظلال في الليل فهل هذا يختص بالمغرب إلى طلوع الفجر أم يشمل بين الطلوعين.
ج: لا يبعد إلحاق بين الطلوعين بالليل.
الطواف 137 س: - شخص لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه لعمرة التمتع ثم صلى صلاة الطواف وسعى وقصر ولبس المخيط، ثم التفت فأحرم وأتى بأعمال العمرة من ثانية بشكل صحيح، فهل يصح حجه؟
ج: إذا كان لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه جهلا بالمسألة ثم أعاد أعماله كما ذكر فعمرته صحيحة، ولا شئ عليه.
138 س: - شخص طاف لعمرة التمتع سبعا ولم يصل صلاة الطواف وسعى وقصر، وشخص آخر طاف ستة أشواط فقط وصلى صلاة الطواف ثم سعى وقصر ولبس ثيابه العادية، فما حكمها، خصوصا