حكمه؟
ج: حسب السؤال يصح سعيه ولا تجب عليه الإعادة، وكذا الناسي.
205 س: - ذكر أحد المراجع في مناسكه مسألة 348 أن من زاد شوطا على سعيه يستحب له أن يزيد ستة أخرى حتى يتم له سعي ثان، فما مقصوده مع أنه لا يوجد سعي مستحب في الشريعة؟
ج: في خصوص المورد رواية لم يعمل بها بعض العلماء لضعف سندها وعمل بها بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين، والعمل بها موافق للاحتياط.
206 س: - شخص يعرف وجوب بدء السعي من الصفا وختمه بالمروة، ولكن لا يعرف مكانهما، وقد سأل عنهما فدله المسؤول على المروة بدل الصفا وبدأ السعي منها، ثم التفت بعد أن أتم سبعة أشواط فأتى بسعي آخرها فما حكمه؟
ج: الأقوى صحة سعيه وإن كان الأحوط إعادته.
207 س: - ما حكم من قدم السعي على طواف الزيارة جهلا؟
ج: الأحوط أن يعيد سعيه.
208 س: - هل يصح السعي في الطابق العلوي؟
ج: إذا لم يكن أعلى من جبلي الصفا والمروة ويصدق به السعي بين الجبلين فلا مانع منه.
209 س: - شخص حج قبل عدة سنوات وكان نوى التقصير من عمرته بنتف شعرة من لحيته وأكمل أعمال الحج، فهل يصح حجه ذلك أم لا؟ وإذا كان فيه إشكال فهل يصح حجه في السنوات التالية؟
وإذا كان حجه الأول قد تبدل إلى حج إفراد فهل يكفيه أن يأتي هذه السنة بعمرة مفردة بعد أعمال حجه؟
ج: بما أنه أتى بحج التمتع ثانية يكفيه أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا، ولو كان أتى بها في السنوات التالية بعد حجه الأول كفاه أيضا.
210 س: - هل يجوز لمن يرخص لهم النفر من المشعر ليلة العيد أن يرموا