العمرة ولم يلتفت إلا عند صلاة الطواف وتخيل أن الدم أقل من درهم وأنه معفو وصلى صلاة الطواف به، فما حكم طوافه؟
ج: إذا التفت بعد الطواف إلى أن رجله تنجست فطوافه صحيح ولا يبعد صحة صلاته أيضا.
149 س: - من لا يستطيع حفظ نفسه من خروج البول أثناء الطواف هل يجب أن يطوف هو أو يستنيب أحدا؟
ج: حكم طواف المسلوس حكم صلاة لا يحتاج إلى نيابة، والمبطون يستنيب عنه، ولكن إذا أمكنه أن يحفظ نفسه بنحو لا يخرج منه شئ فالأحوط أن يطوف هو ويستنيب عنه أيضا.
150 س: - ما حكم من نسي غسل الجنابة وأتي بأعمال مكة بدونه ثم تذكر، وهل يوجد فرق بين من أتى بغسل مستحب ضمن أعمال الحج وغيره أم لا؟ وإذا وجب عليه قضاء النسك المشروط بالطهارة فهل يجب قضاؤه في شهر ذي الحجة أم لا؟ وما حكم مباشرته النساء؟
ج: الأحوط في نظري عدم كفاية الغسل المستحب عن الواجب فإن أتى بغسل قبل الشروع في أعماله فليرجع في هذه المسألة إلى من يرى كفايته عن الغسل الواجب وحجه صحيح ولا شئ عليه، وإذا لم يأت بالغسل المستحب فحجه صحيح أيضا ولكن يجب عليه أن يقضي طواف العمرة وطواف الحج وصلاتهما ولو بعد ذي الحجة، والأحوط أن يسعى بعد كل واحد من الطوافين، وإذا لم يتمكن فليستنب، ويجب عليه اجتناب مباشرة النساء، وبما أنه لا يشترط في طواف النساء أن يكون في ذي الحجة فيمكنه هو أن يأتي به ويمكنه أن يستنيب عنه ولو في غير ذي الحجة.
151 س: - ما حكم من لم يغتسل غسل مس الميت سهوا وأتى بأعمال الحج ثم تذكر بعد عودته إلى وطنه، فهل يجب عليه الحج مجددا أم لا؟