حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٥
حارا وطواف الحج وطواف النساء مشكلا فهل يجوز له أن يبدأ بأعمال الحج قبل طلوع الفجر؟
ج: نعم يمكن له أن يبدأ بالطواف قبل طلوع الفجر، والعمل بالاحتياط لم يكن واجبا.
" مسائل شتى في الحج " 262 س: - إذا دخل مكة في أول شهر ذي الحجة، فهل يمكن له أن يأتي بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج أم لا؟ وهل يمكن له أن يأتي بعمرة مفردة بعد أعمال حج التمتع أم لا؟
ج: لا يجوز الخروج من مكة بلا حاجة بعد إحرام عمرة التمتع، لا يجوز له أيضا كان يأتي بالعمرة المفردة قبل الحج، ولكن يمكن له أن يأتي بها بعد إتمام حج التمتع ولا يجب الفصل بينها وبينه.
263 س: - لو ذهب الحملدار أو أحد العمال إلى مكة لإجارة منزل وأحرم من مسجد التنعيم بنية العمرة المفردة ثم رجع إلى المدينة أو جدة بعد أعمال العمرة، فهل يجوز له أن يحرم من الميقات ثانيا لأعمال الحج وعمرة التمتع أم لا؟
ج: لا بأس به، بشرط عدم كونه أجيرا لحج تمتع بلدي على الأحوط، ثم يذهب لعمرة التمتع إلى أحد المواقيت مت التمكن، وأما جدة فليست ميقاتا عندي.
264 س: - لو أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج جهلا، فما هو تكليفه بالنسبة إلى الحج؟
ج: يجب أن يأتي بحج التمتع، وحجه صحيح.
265 س: - ما تقولون في من نفر من منى قبل غروب شمس ليلة الثالثة عشر ثم يعود بعد ساعة مثلا إلى منى، هل يجب عليه البيتوتة في الليل ثم رمي الجمرات في اليوم التالي أم لا؟
ج: ليس بواجب.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 » »»
الفهرست