فلا إشكال فيه.
221 س: - شخص نسي التقصير في العمرة المفردة أو لم يأت بالتقصير جهلا ثم تذكر بعد طواف النساء وصلاته بأنه لم يقصر، فما حكمه؟
ج: ليقصر ولكن الأحوط لزوما أن يعيد طواف النساء وصلاته.
222 س: - من حج لنفسه سابقا وهو فعلا يحج بعنوان النيابة أو بالعكس هل يجب عليه أن يحلق، أو هو مخير بين الحلق والتقصير؟
ج: هو مخير بين الحلق والتقصير في كلتا الصورتين.
223 س: - شخص نتف شعره بدل التقصير في عمرة التمتع والحج، هل تقصيره صحيح أم لا؟
ج: مشكل.
224 س: - شخص محرم حلاق رؤوس الآخرين قبل أن يحلق أو يقصر هو، فهل عليه كفارة أم لا؟
ج: لا كفارة عليه، وإن لم يجز له ذلك العمل.
225 س: - هل يجب أن يكون التقصير في عمرة التمتع بعد السعي بلا فصل أم لا؟
ج: يكفيه أن يقصر قبل إحرام الحج، ولم نجد دليلا على فوريته.
" الوقوف بالمشعر " 226 س: - يجوز للحاج أن يذهب ليلا من المشعر إلى منى لهدف خاص أو بلا هدف ويعود قبل الفجر لدرك المشعر اختيارا، أو لا يجوز إلا لمن كان معذورا؟
ج: لا يجوز ذلك لغير المعذور ولكنه لو ذهب وعاد قبل الفجر فوقوفه صحيح وإن عصى.
227 س: - هل يجوز النفر للشيوخ والمرضى والنساء سواء العجائز منهن والشابات من المشعر إلى منى قبل منتصف الليل خشية الازدحام أم لا؟