كانت تركت صلاة الطواف فقط يجوز لها أن تصليها في أي مكان عندما تتذكر أو تعلم وجوبها.
166 س: - أنا شخص أحتاج كل خمسة دقائق إلى عشرة دقائق إلى دورة المياه فهل أستطيع على هذه الحالة أن أؤدي أعمال الحج؟
ج: إذا استطعت أن تأتي الطواف وصلاته بوضوء واحد فافعل وإلا فإن استطعت أن تأتي بالطواف وحده بوضوء يجوز لك بعد تمام الطواف أن تجدد وضوءك وتصلي صلاته. وإن لم تستطع أن تتم الطواف كله بوضوء يمكنك أن تطوف أربعة أشواط منه بوضوء ثم تجدد وضوءك وتأتي بالثلاثة أشواط الأخرى وتصلي صلاته. فإن استطعت أن تأتي بالطواف بأحد الطرق المذكورة فطوافك صحيح، أما بقية أعمال الحج فلا يشترط فيها الطهارة.
167 س: - عدد الحجاج في هذه السنوات كثير والطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام فيه مشقة بل في بعض الأحيان غير ممكن وفيه خطر على النفس، فهل يصح الطواف من خلف المقام أم لا؟
وكذلك صلاة الطواف التي يجب أن تكون خلف المقام فإنها في مثل أيامنا هذه غير ممكنة فهل يصح أن تصلي بعيدا عن المقام؟
ج: الطواف خلف المقام في حالة الاضطرار كاف، ويجوز الاتيان بصلاته في أي مكان يصدق عليه أنه خلف المقام.
168 س: - ما حكم الحاج إذا قدم في حج التمتع طواف النساء على طواف الزيارة بسبب نسيان الحكم، ثم تذكر أو التفت إلى ذلك قبل طواف الزيارة، أو أنه نسي الموضوع وتصور أنه أتى بطواف الزيارة فأتى بطواف النساء؟ وكذلك ما حكم من أتى بطواف النساء جهلا قبل طواف الزيارة.
ج: يجب أن يكون طواف النساء بعد طواف الزيارة وعليه فيجب أن يأتي بطواف النساء مرة ثانية في كل الصور المذكورة.