ج: حسب المسألة ما دام أتى بأركان الحج وفق مذهبنا فحجه صحيح، أما الواجبات غير الركنية فإذا لم تكن مطابقة لمذهبنا فيجب عليه مع التمكن أن يأتي بها كذلك وإلا يستنيب.
لكن تحرم عليه النساء حتى يطوف طواف النساء، وإذا كان لا يستطيع فليستنيب شخصا شيعيا يطوف عنه طواف النساء.
وليجدد عقد زواجه، وحكم أولاده أنهم أولاد حلال.
179 س: - شخص شك في آخر أحد الأشواط بين الشوط السابع والخامس، أو ظن بالسبعة، وفي الصورتين بنى على الأقل وأتم الأشواط الباقية وقبل أن يصلي شرع بشوط آخر ووصل إلى قرب الحجر، وبعد كل ذلك اعتبر كل أشواطه لغوا لاحتمال أن لا تكون صحيحة، وأعاد الطواف سبعة أشواط بنية الوجوب، فهل يصح طوافه أم لا؟
ج: لا يبعد صحة طوافه.
180 س: - إذا أكمل الشخص أعمال عمرة التمتع ولبس ثيابه العادية ثم تيقن أن طوافه أو سعيه باطل وقد بقي عنده وقت لتجديد عمرة التمتع فهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام منه؟
ج: إذا تيقن أن سعيه باطل فليعد سعيه بلباس الاحرام، وإذا تيقن ببطلان طوافه فليعد طوافه بلباس الاحرام والأحوط أن يعيد سعيه بعده، وفي كلا الصورتين لا يحتاج إلى رجوع إلى الميقات.
وإذا لبس المخيط جهلا فلا كفارة عليه.
181 س: - المعذورون اللذين أدركوا الموقف الاضطراري ليلا في المشعر وذهبوا إلى منى ورموا الجمرة ووكلوا من يذبح عنهم وقصروا، هل يجوز لهم في تلك الليلة أن يطوفوا طواف الزيارة وطواف النساء؟
ج: لا مانع مع وجود العذر أن يطوفوا طواف الزيارة ويسعوا ثم يطوفوا طواف النساء في تلك الليلة.