ج: الأضحية واجبة في حج التمتع ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمستحب.
241 س: - إذا لم يمكن الذبح أو النحر في يوم العيد فهل يجوز تأخير الرمي والحلق من أجل أن يأتي بمناسك منى مرتبة أم لا؟
ج: بل يأتي بالرمي في وقته وبالحلق بعد الذبح وعلى أي حال لا يؤخر الرمي عن اليوم الثالث عشر، ولو حلق بعد الرمي قبل الذبح جهلا أو نسيانا، فليمسح الموسى على رأسه بعد الذبح احتياطا.
242 س: - إذا أخبره البائع في منى بأن هذه الشاة أكملت سنة فاشتراها وذبحها ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة، فهل يضر بحجه لو فرض أنها لم تكن أكملت سنة؟
ج: قول ذي اليد مع احتمال الصدق معتبر في هذه الموارد - ولو تبين بأن الأضحية لم تكن واجدة للشرائط لم يوجب ذلك بطلان الحج، ولكن لو أراد أن يحتاط فليوكل أحدا للتضحية عنه في يوم العيد من السنة الآتية.
243 س: هل يجب على الحاج بعد الذبح أن يقسم اللحم على المستحقين أم لا، وإذا استناب للأضحية ولم يطمئن لأنه لم يعرف أن النائب هل ذبح كبشا أو شاة وهل قسم لحمه على المستحقين أم لا؟
فهل يجب عليه أن يشتري شاة بعد رجوعه إلى وطنه ويذبحها ويقسمها على المستحقين؟
ج: يكتفي بقول النائب إذا قال عملت بتكليفي، ولا يلزم أن تكون الأضحية كبشا.
244 س: - تمييز أن المحل الفعلي من المسلخ هل هو من منى أو المشعر مشكل لتغييرهم إياه، فهل أن الأضحية في المكان الذي يكون مسلخا فعلا تجزي أم لا؟
ج: يجب الفحص قدر الامكان حتى يقع الذبح في منى، وقول أهل الخبرة حجة، ولو لم يكن الذبح في منى ميسورا أصلا فذبحه في وادي محسر