ج: إذا عقد الشخص الاحرام يحرم عليه الزواج كذا وكل أنواع الاستمتاع من زوجته ولا يحل له شئ من ذلك حتى يطوف طواف النساء، وإذا عصى وقارب زوجته يلحق الأولاد بهما ويثبت التوارث بينهم.
174 س: - امرأة كان على أظافرها " صبغ أظافر " ولم تكن تعرف أن هذا اللون مانع من الوضوء والغسل، وعلى هذه الحالة أدت أعمال الحج، فهل حجها صحيح أم لا، ولو التفتت بعد أعمال الحج فما هو تكليفها؟
ج: حسب السؤال طوافها باطل وإحرامها باق، فإذ التفتت في مكة في ذي الحجة يجب عليها، بعد إزالة المانع وإتيان الغسل أو الوضوء، أن تأتي بطواف الحج وصلاته وسعيه وطواف النساء وصلاته ثم تأتي بعمرة مفردة وطواف النساء وصلاته حتى تحل من إحرامها، وفي السنة الثانية تعيد حجها الواجب.
وإذا التفتت إلى بطلان طوافها بعد ذي الحجة فلتأت بعمرة مفردة، وإن كانت خارج الميقات يجب عليها أن تذهب إلى الميقات ثانية وتحرم برجاء المطلوبية وتدخل مكة وتأتي بعمرة مفردة وطواف النساء حتى تحل من إحرامها، وفي السنة الثانية تعيد حجها الواجب.
175 س: حاج بعد إحلاله من عمرة التمتع وقبل عرفات، أو في عرفات أو بعد الحج التفت إلى أنه طاف طواف عمرته من داخل حجر إسماعيل عليه السلام، ثم أحل ولبس إحرامه، فهل حجه صحيح أم لا؟ وما هي كفارته؟
ج: حسب السؤال طوافه باطل وإحرام عمرته باق، ويجب عليه أن يطوف ويصلي صلاة الطواف ثانية، ثم يقصر ثم يحرم بإحرام الحج ويذهب إلى عرفات.
وإذا كان وقته ضيقا بحيث إذا أراد الاتيان بالأعمال المذكورة ويتم عمرته لا يدرك حتى الاضطراري من أعمال الحج فليبدل نية إحرامه