ج: الإفاضة من المشعر إلى منى جائزة للمضطر والخائف وصاحب العذر والنساء ولو كانت قبل منتصف الليل.
228 س: - هل يجوز للعاملين في القوافل أن يأتوا بالوقوف الاضطراري في المشعر، ثم يذهبون ليلة العيد إلى منى ولا يعودون، أم لا؟
ج: إذا كانوا ملزمين بأن يذهبوا إلى منى ليلا بعد الوقوف في المشعر ولا يمكنهم أن يعودوا إليها ثانية فلا مانع منه، ولو يكتفون بمقدار الضرورة.
229 س: لو ذهب موظف القافلة بالأثاث من عرفات إلى مكة ولم يتوقف بالمشعر ثم عاد من مكة إلى المشعر وبقي هناك إلى الصبح فما حكمه، وإذا كان وقوفه بقدر جمع الحصى للرمي فما هو تكليفه؟
ج: حجه صحيح، ولو وقف في المشعر بمقدار ما يجمع حصي الرمي قاصدا الوقوف فقد أتى بالركن.
" الرمي " 230 س: - جزمت بإصابة ستة حصاة عند رمي الجمرة وشككت في إصابة السابعة ثم قوي الشك بعدئذ ولذا أعطيت مبلغا في السنة التالية إلى حاج لكي يرمي حصاة نيابة عني، فهل أن حجي صار باطلا بنقص واحدة منها أم لا؟
ج: كان الواجب عليك مع الشك أن ترمي حصاة أخرى ولكن لا يبطل الحج مع ذلك.
231 س: - فقدت مني الحصيات التي جمعتها من المشعر الحرام لأرمي بها، ثم جمعت بدلها من منى بعيدا عن جمرة العقبة، فهل يصح الرمي بهذه الحصيات؟
ج: يكفي أخذ الحصى للرمي من مطلق الحرم، وكون الحصيات من المشعر حكم استحبابي.
232 س: - تشرفنا بمكة في السنة الماضية مع عدة رجال ونساء، قال لنا