142 س: أفتيتم سماحتكم دام ظلكم بأنه إذا دخل الطائف في حجر إسماعيل يجب عليه أن يعيد ذلك الشوط، فإذا أدخل المطوف الحاج في حجر إسماعيل ثم أخرجه وأتم طوافه ولم يعد ذلك الشوط ثم عرف المطوف فتوى سماحتكم بعد سنتين فما حكمه، وهل يجب عليه أن يخبر ذلك الحاج؟ وهل يمكنه بدون أن يخبره أن يؤدي عنه أو يستنيب عنه؟
ج: كفاية الحج المذكور عن حجة الاسلام محل إشكال، والأحوط وجوبا إذا سافر في غير أشهر الحج أن يأتي بعمرة مفردة وأن يعيد حجة الاسلام في أشهر الحج، وإذا سافر في أشهر الحج أن يأتي أولا بعمرة التمتع وحج التمتع ثم يأتي بعمرة مفردة، وإذا كان المنوب عنه حيا فلا يجوز الاستنابة عنه، بل يجب أن يعرف حكم المسألة ويعمل به.
143 س: - هل يجوز تقديم طواف النساء على موقف عرفات لمن كان معذورا أو يحتمل أن يصير معذورا كالمرأة التي تحتمل أنها بعد الرجوع من منى لا تستطيع بسبب العادة أن تطوف طواف النساء.
ج: في الصورة المذكورة يجوز أن يأتي بطواف النساء بعد السعي مقدما على الوقوف بعرفات بل يلزم ذلك في صورة خوف عدم التمكن. والأحوط أن يعيد ذلك بعد الرجوع إذا تمكن، وإذا لم يتمكن فالأحوط أن يستنيب.
144 س: - إذا حاضت المرأة في الشوط الرابع أو الخامس من طواف عمرة التمتع، وكانت تعلم أنها لا تطهر قبل عرفات، فهل يجب عليها أن تستنيب أم ينقلب حجها إلى حج إفراد؟
ج: إذا حاضت في الشوط الرابع فما بعده فعمرة التمتع فيها صحيحة وتسعى وتقصر على حالها وتحرم للحج عندما يأتي وقته. وبعد أن تطهر تقضي ما بقي من طواف العمرة، وإذا لم تطهر إلى وقت سفر رفقائها وكان لا بد لها من السفر معهم فيجوز لها أن تستنيب لطواف الحج