وصلاته؟
ج: الأحوط أن يغتسل ويتوضأ ثم يطوف ويصلي صلاته.
161 س: شخص أكمل أعمال الحج ثم ذهب مع المطوف وجماعة من الحجاج وأتوا بعمرة مفردة، وبما أنه كان عملا مستحبا لم يطهر لباس إحرامه المتنجس وأدى فيه العمرة المفردة، وكان يتصور أيضا أن طواف النساء لا يجب في العمرة المفردة ثم عرف أنه واجب والآن لا يعلم هل أنه أتى بطواف النساء مع المطوف أم لا، فما حكمه؟
ج: يجب عليه أن يذهب بنفسه إلى مكة إذا استطاع ويطوف طواف العمرة ويصلي صلاته ويسعى ويقصر ويطوف طواف النساء ويصلي صلاته كل ذلك بثياب إحرام طاهرة. وإذا لم يستطع يستنيب عنه.
ويمكنه أن يكتب إلى أحد من الشيعة يثق به هناك أن يحرم من الميقات ويأتي بهذه الأعمال نيابة عنه، وما لم يؤد هذه الأعمال ولم يطف طواف النساء فلا يقارب زوجته.
162 س: - زوجان ذهبا إلى مكة وأديا مناسك الحج معا، لكن المرأة لم تأت بطواف النساء وصلاته لأنها لا تريد زوجها، وكذا لم يأت الزوج بطواف النساء وصلاته، وعادا. إلى وطنهما. فما حكم تلك المرأة من حيث المحرمية وسكناها مع زوجها؟
ج: يجب عليهما أن يرجعا إلى مكة ويطوفا طواف النساء ويصليا صلاته، وإذا كان عليهما في الذهاب مشقة يستنيبان من يطوف ويصلي عنهما.
وما لم يأتيا بطواف النساء وصلاته يحرم عليهما كل استمتاع بين المرأة والرجل، ولكن عقد الزواج لا يبطل والمرأة محرم على الرجل وبما أن المرأة كما في السؤال لم تطف طواف النساء لكي لا تمكن زوجها فاستحقاقها النفقة والسكنى محل إشكال، والأحوط أن لا تطالب وإن كان الأحوط على الزوج أن يبذل لها النفقة إذا طالبت بها.
163 س: - ما حكم شخص تصور أنه يجب في حج التمتع طواف النساء