العالم لا تذهبوا بالنساء لرمي الجمرات لأن الازدحام مشكل عليهن بل ارموا نيابة عنهن، وعملنا بقوله ولكننا لم نطمئن بصحة حجهن، بينوا لنا رأيكم الشريف حتى يحصل لنا الاطمئنان بذلك؟
ج: الحج في الفرض المذكور صحيح ولكن صرف الازدحام لو لم يستوجب عدم التمكن لم يكن مجوزا لترك الرمي والاستنابة، ويجب عليهن فعلا أن يذهبن إلى مكة ويرمين بأنفسهن في وقت الرمي وإذا لم يتمكن من الذهاب يستنبن.
233 س: - هل يمكن للممرضين أن يرموا الجمرات ليلة العيد مثل المريض أم لا؟
ج: إذا لم يتمكن الممرض من الرمي نهارا له أن يرمي في الليل، ولكن لو تمكن من الرمي في النهار بصفته ممرضا فلا يجوز أن يرمي في الليل.
234 س: - هل الرمي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة جايز أم لا؟
ج: إذا أمكن الرمي في النهار لا يجوز في الليل ولو تركه نسيانا أو عمدا قضاه أولا في اليوم التالي ثم أتى بأعمال ذلك اليوم نعم لو لم يمكنه في النهار مطلقا رمى ليلا، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الليلة السابقة أو اللاحقة.
235 س: - يجوز للحاج قبل الرمي لنفسه، أن يرمي لآخر أم لا؟
ج: لا مانع منه.
236 س: شخص لم يستطع أن يرمي بنفسه فاستناب رفيقه ورمى عنه الجمرات الثلاث، ولكنه لو ذهب في الليل لأمكنه الرمي بنفسه ثم التفت إلى المسألة وإن سماحتكم تقولون في المناسك إذا عجزت المرأة عن الرمي استنابت ولكن إذا أمكنها الرمي في الليل تذهب وترمي والآن لا أدري أن هذا الحكم إلزامي أو تخييري حيث قلتم تذهب وترمي الجمرة، أرجوا أن تتفضلوا بتوضيح المسألة.
ج: الأحوط أن يرمي قضاء في النهار إن تمكن من الذهاب، ولو لم يتمكن يستنب من يرمي عنه نهارا، وقد ذكر هذا الحكم في مسألة 166