وتفصيل ذلك يحتاج إلى مجال آخر وبحث أوسع.
153 س: - شخص ولد شبه مختون واكتفوا بذلك ولم يختنوه، وحج بهذه الحالة، فهل في حجه إشكال من جهة الطواف أو سائر المناسك أم لا؟ وإذا كان فيه إشكال فهل يجبر بالاتيان بعمرة مفردة؟ وهل يحرم عليه مباشرة النساء؟
ج: إذا لم تكن الحشفة في غلاف ولم يصدق عليه أنه أغلف فطوافه وحجه صحيح، وإذا صدق عليه أنه أغلف فيجب عليه أن يعيد طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء وصلاتها، وإذا لم يمكنه يستنيب وما لم يطف طواف النساء فلا تحل له النساء.
154 س: - هل يكون مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في المطاف أم لا؟
ج: الطواف من خلف مقام إبراهيم عليه السلام محل إشكال، نعم لا بأس به عند الزحام إذا كان متصلا بالطائفين حول البيت.
155 س: إذا حاضت المرأة في منى ورجعت إلى مكة واضطرت إلى المغادرة قبل أن تطهر كما لو عزم رفقاؤها على السفر، فهل يجوز لها أن تستنيب لطواف الحج وطواف النساء وصلاتهما؟
ج: نعم يجب عليها أن تستنيب وبعد أن يطوف عنها النائب طواف الحج ويصلي صلاته تسعى هي بنفسها، ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.
156 س: - إذا رأت المرأة الدم بعد أعمال الحج وشكت في أنها حاضت بعد أعمال الحج أو قبلها، فهل يصح حجها؟
ج: لا تعتني بهذا الشك، وحجها صحيح.
157 س: - شخص ذهب إلى مكة لأداء العمرة المفردة ولكن لعدم معرفته لم يطف طواف النساء، وعندما التفت فبدل أن يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه، ذهب إلى التنعيم وأحرم وجاء بكل أعمال العمرة من أجل تدارك طواف النساء، فهل يسقط عنه طواف