الخمس الذي فيها ويكون ضامنا له أيضا.
128 س: - هل يحرم الصيد في الحرم للمحل أم لا؟
ج: كل صيد يحرم على المحرم حال إحرامه فهو في الحرم حرام على المحل أيضا.
129 س: ورد في فتوى سماحتكم أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المنزل بسقف أو ظل أو مظلة، فهل المراد بالمنزل مدينة مكة أم منزله الذي يسكن فيه، وكذا في منى وعرفات؟
ج: المقصود بالمنزل حمل نزول الحاج في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله وقبل سفره في مدينة مكة وفي منى وفي عرفات وفي المقاهي - التي في الطريق وأمثالها وإن طالت المدة ما دام الاستظلال لحاجة.
130 س: - ما هي كفارة قتل الجراد حال الاحرام؟
ج: كفارة قتل الجرادة الواحدة مخيرة بين كف من حنطة أو حبة تمر والجمع بينهما أحسن، وإذا قتلها وأكلها فعليه كفارة شاة، وإذا قتل أكثر من جرادة واحدة فالأحوط أن يكفر بشاة، وأحوط منه أن يضم إليها كفا من حنطة وتمرة واحدة. نعم إذا كان الجراد كثيرا في الطريق مثلا ولم يمكن التحرز من قتله فلا شئ عليه.
131 س: - ما حكم تزريق الإبرة حال الاحرام؟
ج: إذا لم يوجب خروج الدم فلا يضر بإحرامه.
132 س: - ما حكم تزريق الإبرة لشخص آخر حال الاحرام مع علمه بأنها تسبب خروج الدم، وهل يوجد فرق في ذلك بين المحل والمحرم؟
ج: لا إشكال فيه، ولا فرق بينهما.
133 س: - ما رأي سماحتكم في شخص حلق رأسه بعد عمرة التمتع في رابع ذي الحجة، قبل ذهابه إلى عرفات بماكنة رقم اثنين أو ثلاثة أو بالموسى فهل يضر هذا العمل بحجه وهل عليه كفارة؟