النساء الذي نسيه مع العلم بأن أعمالها كلها من أجله؟ ثم هل يجب عليه هو أن يطوف طواف النساء المذكور أم يجوز له أن يستنيب غيره؟
ج: طواف النساء الذي أتى به في عمرته الثانية لا يكفي بدل طواف النساء الذي نسيه في عمرته الأولى، وتحرم عليه النساء.
فإن تمكن من الذهاب إلى مكة مجددا يجب عليه أن يذهب، فإن كان مضى على عمرته الثانية شهر يحرم من الميقات بعمرة مفردة، أو يحرم بعمرة التمتع إن كان في أشهر الحج ويأتي مضافا إلى أعمال العمرة بطواف النساء الذي نسيه، ولا فرق بين أن يقدمه أو يقدم أعمال العمرة.
وإذا لم يستطع يستنيب من يطوف عنه طواف النساء.
158 س: - ما حكم شخص بدأ طوافه في عمرة التمتع قبل الحجر الأسود جهلا وأنهى طوافه في ذلك المكان أيضا؟
ج: من نقص من طواف العمرة شوطا جهلا والتفت قبل فوات الموالاة يجب عليه أن يأتي به وتصح عمرته. وإذا التفت بعد فوات الموالاة فالأحوط أن يأتي بالشوط الناقص ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يعيد الطواف وصلاته وكذا السعي. وإذا التفت عندما كان الوقت ضيقا ولا يمكنه أن يتم عمرة التمتع يتبدل تكليفه إلى حج الافراد. وعلى هذا فمورد السؤال عمن نقص من طوافه شوطا جهلا يجب عليه بعد الحج أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا وأن يأتي بعمرة تمتع وحج تمتع في السنة الثانية.
159 س: في الموارد التي يجوز فيها تقديم طواف حج التمتع على الوقوفين، هل يجوز الاتيان به قبل الاحرام لحج التمتع أم يجب أن يكون بعده؟
ج: لا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه بدون إحرام.
160 س: - من كان عليه غسل مس الميت هل يمكنه الاتيان بالطواف