حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٧
وكان عنده ثمن الضحية وثياب الاحرام، يصير بذلك مستطيعا ويجب أن يحج حجة الاسلام، ولكن إذا كان استؤجر للحج النيابي وكان استئجاره للخدمة في القافلة بنفسه ينافي استئجاره للنيابة فالإجارة الثانية باطلة، ويجب عليه أن يؤدي الحج النيابي.
61 - س: من توفي بعد أن أحرم ودخل الحرم فحجه صحيح وبرئت ذمته، فهل الحكم كذلك إذا توفي بعد أداء عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج، أم يجب أن يستنيبوا له من يأتي عنه ببقية الأعمال، وما الحكم إذا لم يجدوا مسلما شيعيا ينوب عنه؟
ج: نعم هو برئ الذمة ولا يجب الاستنابة عنه؟
62 - س: امرأة مستطيعة ولها دين على زوجها وقالت له عند وفاتها: استنب عني مقابل مالي عندك، ولم يحج عنها بعد وفاتها ولا في دينها، فما هو الحكم إذا لم يتفق الورثة ولم يستنيبوا عنها، وقسموا تركتها فيما بينهم؟
ج: يجب على الزوج أن يؤدي عنها الحج الذي أوصت به، وللورثة مطالبته إما بأداء الحج عنها أو أداء دينها، وإذا حج الورثة عنها حجة ميقاتية فقد برئت ذمتها وكفى ذلك في جواز التصرف في بقية التركة، ولكن ما لم يؤدوا عنها الحج فلا يجوز لهم التصرف في تركتها.
نعم إذا كان سهم أحدهم وحده لا يكفي للحجة الميقاتية ولم يقبل الورثة أن يكملوا المبلغ اللازم لها، فلا مانع من تصرف ذلك الشخص في سهمه.
63 - س: هل ينوي النائب في الحج والعمرة المفردة طواف النساء عن نفسه أم عن المنوب عنه؟
ج: يجب أن ينويه عن المنوب عنه.
64 - س: هل يمكن استئجار النساء للحج نيابة عن الغير أم لا؟
ج: نعم يمكن.
65 - س: هل يمكن للحاج بعد الفراغ من أعماله أن ينوب في طواف الحج
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست