79 - س: شخص مستطيع استقر عليه الحج وأوصى قبل موته أن يحج عنه في السنة القادمة شخص معين كان في هذه السنة مستأجرا نيابة عن شخص آخر، فهل يجب أن يرسل عنه شخص في هذه السنة، أم يعمل بوصيته وينتظر الشخص المعين للسنة القادمة، مع أنه يحتمل أن يمنع مانع عن النيابة له في السنة القادمة؟
ج: الظاهر أن العمل بهذه الوصية لا يجوز، فيجب مع الامكان استئجار نائب عنه فورا.
80 - س: شخص أوصى أن يحجوا له من تركته حجة بلدية، والآن لا يكفي ما تركه للحجة البلدية، لأن قيمته نزلت ولا أمل بترقيها، فهل يكفي أن يستأجروا عنه حجة ميقاتية؟
ج: ما دام ما عينه لا يكفي للحج من بلده يستأجر له من أي مكان يكفي له ماله، مثلا من العتبات المشرفة في العراق، وإذا لم يمكن ذلك يستأجر عنه حجة ميقاتية.
81 - س: شخص سافر لأداء حجة الاسلام لنفسه أو نيابة عن غيره، وينوي قبل الحج لنفسه أو لغيره أن يأتي بعمرة مفردة ثم يرجع إلى المدينة ويحرم للحج، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وإذا عمل كذلك فهل يسقط الحج عن ذمته أو أو ذمته أو ذمة المنوب عنه أم لا؟
ج: من لم يأت بالحج الواجب عليه فلا يجوز له في أيام الحج أن يأتي بعمرة مفردة، وكذا النائب في الحج البلدي لا يجوز له الاتيان بعمرة مفردة قبل أيام الحج، وإذا أتى بها فهي باطلة، ولكن حجه صحيح وتبرأ ذمته أو ذمة المنوب عنه، ولكنه. إذا كان نائبا في حج بلدي لا يستحق الأجرة.
82 - س: شخص ذهب إلى مكة لأداء حج تمتع استحبابي وأتى بعمرة التمتع وبسبب جهله بالمسألة آجر نفسه في مكة لحج تمتع ميقاتي وخرج إلى الميقات وأحرم لعمرة تمتع وعاد إلى مكة وأدى أعمالها،