وطواف النساء والسعي عمن هو معذور أو غير قادر على أداء هذه الأعمال؟
ج: لا مانع منه.
66 - س: شخص أوصى بحجة بلدية ولم يعين البلد، ولا يوجد انصراف أو قرينة على أنه يريد بلدا معينا، مثلا كان بلده خراسان وعاش فيه مدة ثم سكن في طهران، ثم انتقل إلى كاشان ومرض فيها وأوصى بحج بلدي، ثم جاء إلى قم للزيارة وتوفي فيها فمن أي بلد من هذه البلدان يستأجر للحج عنه؟
ج: الظاهر أن المراد بالبلد الذي يوصي بالحج منه بلد سكناه فعلا، وعليه فلو أعرض عن التوطن في خراسان يجب أن يستأجر للحج عنه من طهران، وإن لم يعرض يكون له وطنان ويكفي الاستئجار عنه من أيهما.
67 - س: هل يجوز للولي المحرم أن يؤدي الأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يؤدي أعمال نفسه؟
ج: يلزم أن يأتي بطوافه وصلاته وسعيه هو أولا، والأحوط أن يأتي بالأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يقصر ويحل من إحرامه.
68 - س: شخص بلغ سن التكليف واستطاع الحج، ولكن ابتلي بعد استطاعته بالجنون وطال مرضه ولم تنفع المعالجة، وبقيت استطاعته، فهل يمكن لوليه المعين من قبل الحاكم الشرعي أن يرسل أحدا يحج نيابة عنه؟
ج: الأحوط ترك الاستنابة عنه حال جنونه، نعم إذا توفي على هذه الحالة يجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه.
69 - س: هل يجوز أن ينوي الحج المستحب أو العمرة المفردة المستحبة عن عدة أشخاص؟
ج: لا مانع منه في صورة التبرع، أما في الاستيجاري فيتبع قرار الأجرة.
70 - س: إذا كان الشخص مضطرا لتغطية رأسه أو للاستظلال في إحرام الحج، فهل يستطيع أن ينوب في الحج عن آخر؟