حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٨
ج: يجب على من أراد الحج أن يحرم من مدينة مكة، ومحلة الششة جزء من مكة على ما قالوا، فإن لم يتأكد من ذلك فلا يترك الاحتياط بالاحرام للحج من قبلها. ومن أراد الاحرام للعمرة المفردة فيمكنه الاحرام من أدنى الحل مثل التنعيم.
100 س: - تفضلتم أن من أفسد حجه يجب عليه أن يتمه إلى آخره، فهل يحل من إحرامه إذا أتم حجه الفاسد؟
ج: نعم يحل من إحرامه إلا أن يمنعه مانع من الاتمام.
101 س: - ما حكم من وصل إلى جدة محرما لعمرة التمتع، فتسيرت له وسيلة السفر إلى المدينة المنورة فأبطل إحرامه وذهب إلى المدينة وأراد أن يحرم في الرجوع من مسجد الشجرة.
ج: إذا كان إحرامه الأول صحيحا فلا يخرج منه - حتى لو نوى إبطاله - حتى يأتي بأعمال عمرة التمتع، فيجب عليه أن يأتي العمرة بإحرامه ذلك، ولا يجب عليه تجديده في مسجد الشجرة في رجوعه من المدينة، نعم لا مانع من تجديده برجاء المطلوبية.
وإذا ارتكب أحد محرمات الاحرام لظنه أن إحرامه باطل فقد ذكر حكمه في أحكام المحرمات من المناسك.
102 س: - إذا لم ينزع الرجل لباسه المخيط ولبس ثياب إحرامه فوقه فهل يضر ذلك بإحرامه؟
ج: الأحوط أن ينزع ثيابه المخيطة ويحرم لكي يقطع بصحة إحرامه.
103 س: - هل يجوز لمن أدى أعمال العمرة قبل مضي شهر أن يخرج كل يوم عن حدود الميقات ثم يرجع إلى مكة بدون إحرام؟
ج: لا مانع منه، نعم يحرم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع بدون الاحرام لحج التمتع، لكن لو خرج نسيانا أو عصيانا قبل مضي شهر فليدخل مكة بدون إحرام وليؤد أعمال الحج.
104 س: - إذا وقع ظل جدار السيارة المكشوفة على رأس الرجل المحرم فهل
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست